ووقته للحج للمختار من زوال الشمس من التاسع إلى غروبها، وللمضطر إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإن فات الوقوف بها عن إيثار بطل الحج، وإن كان عن اضطرار وأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر فحجه ماض.
ويلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار.
وأفضل المواقف يسرة (1) الجبل ولا يفيض منه المختار حتى تغرب الشمس ويجوز الوقوف به للمحدث وطاهرا (2) أفضل.
وأما الوقوف بالمشعر الحرام وهو من جمع وهي المزدلفة - وحد ها من المأزمين إلى وادي محسر - يصح الوقوف بكل منهما، وأفضله ما قرب من المشعر. (3) ووقت المختار من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس يلزمه (4) افتتاحه بالنية، وقطع هذا الزمان بالدعاء والتوبة والاستغفار.
ووقت المضطر ممتد إلى الليل كله وإلى أن تزول الشمس من نهاره أقل ما يقع عليه اسم الوقوف داعيا.
فإن فات الوقوف به على حال بطل الحج ووجب استينافه.
ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس، فإن اضطر إلى الإفاضة فلا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
ويجوز للنساء إذا خفن مجئ الدم الإفاضة ليلا وإتيان منى والرمي، و الذبح والتقصير ودخول مكة يوم النحر لطواف الزيارة والسعي وطواف