ميلا من أي جهاتها كان.
وهو على ضربين: واجب ومندوب.
والواجب ضروب ثلاثة: حج الاسلام، وحج النذور، وحج الكفارة.
والتطوع ما ابتدأ به.
والفرق بين حج الفرض والنفل أن الفرض يجب الابتداء به، والنفل بخلاف ذلك، فإذا دخل فيه بالاحرام له وجب المضي فيه وساوت أحكامه بعد الإحرام في الوجوب لأحكام ما وجب الدخول فيه من ضروب الحج الواجبة.
الفصل الثالث العلم بالحج واجب على كل مكلف، لكون ذلك من جملة الإيمان المتعين على كل مكلف من حر وعبد ومسلم وكافر وذكر وأنثى وغني وفقير ومستطيع وممنوع.
وفرض أدائه يختص بكل حر بالغ كامل العقل مستطيع له بالصحة والتخلية والأمن ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك، سواء كان مؤمنا أو كافرا، لكون الكفار مخاطبين بالشرائع مسؤولين عن الاخلال بها، لصحة وقوعها من جهتهم بأن يؤمنوا، وجروا في ذلك مجرى المحدث المخاطب بالصلاة الملوم على تركها لكونه متمكنا من فعلها بتمكنه من رفع الحدث.
وصحة الحج موقوفة على ثبوت الاسلام، والعلم بتفصيل أحكام الحج وشروطه، وتأديته لوجهه الذي له شرع، مخلصا به، مع كون مؤديه مطهرا بالختانة، من حيث كانت صحته من دون الاسلام محالا، ومع ثبوته وحصول الجهل به إذ كان العلم شرطا في صحة العمل، ومع ثبوت الأمرين وفعل الحج