نصف مثقال، ومن كل أربعة دنانير بعد العشرين عشر مثقال، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل أربعين درهما درهم، ولا زكاة فيما بين النصابين.
ومن مسنون الزكاة تزكية البضايع (1) إذا حال عليها الحول وهي تفي برأس المال أو زيادة بحسب ما ابتيعت يا (2) من عين أو ورق كزكاة العين.
ومن ذلك أن يقرر ذو المال على ماله في كل جمعة أو كل شهر شيئا معينا يخرجه في أبواب البر.
ومن ذلك افتتاح النهار واختتامه بالصدقة، وافتتاح السفر والقدوم منه بها، وإعطاء السائل ولو بشق تمرة، واصطناع ذوي اليسار الطعام في كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر لذوي الفاقة من المؤمنين، وتفقد مخلفي المؤمن في غيبته وبعد وفاته، وقرض ذوي الحاجة وإنظاره إلى ميسرة، وتحليل المؤمن بعد وفاته مما في ذمته من الدين، والتكفل به لمدينه.
وأما فرض زكاة الحرث فمختص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب دون سائر ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار والخضر، إذا بلغ كل صنف منها بانفراده خمسة أوسق والوسق، ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي.
على كل مالك بعد المؤن وحق المزارع أن يخرج منه أو وليه، إن كان يسقى حرثه سيحا أو بماء المطر العشر، وإن كان يسقى بالقرب والنواضح فنصف العشر، وإن سقي بعض مدة الحاجة بماء المطر وبعضها بالنواضح والقرب زكى بأكثر المدتين، فإن تساوت مدة الشربين زكى نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر.
ويزكي ما زاد على النصاب بزكاته ولو كان صاعا.