من شهر رمضان أو نذر معين أو اعتكاف أو لنقض عهده أو لظهار أو لقتل عمد أو خطأ أو ليمين البر (1) أو لنذر صومهما، أن يبتدئ صوم شهرين قريبين يمكن الموالاة فيهما، دون شعبان لأجل شهر رمضان، دون شوال لأجل يوم الفطر ودون ذي القعدة وذي الحجة لأجل يوم النحر وأيام التشريق.
فإذا دخل في الصوم وجب عليه المضي فيه حتى يكمل الشهرين فإذا أفطر في شئ منهما مضطرا بنى على ما صامه ولو كان يوما واحدا، وإن كان مختارا في الشهر الأول وقبل أن يدخل في الثاني استأنف الصوم من أوله، وإن أفطر بعد ما يصوم من الثاني يوما فما زاد تم بذلك وجاز له البناء على ما مضى، والاستيناف أفضل.
ومن مات وعليه شئ من ضروب الصوم لم يؤده مع تعين فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه، فإن لم يكن له ولي أخرج من ماله إلى من يقضي عنه، وإن لم يتعين ذلك عليه فلا شئ على وليه ولا حق في ماله.
فصل في مسنون الصيام أفضل الصوم ثلاثة أيام في كل شهر: خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره، ويليه صوم شعبان، ويليه صوم رجب، ويليه صوم الأربعة الأيام: السابع عشر من ربيع الأول مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، والسابع والعشرين من رجب وهو يوم المبعث، والخامس والعشرين من ذي القعدة وهو يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، والثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم الغدير، ويليه صوم أول يوم من ذي الحجة، ويليه صوم المحرم والأيام البيض من كل شهر إلى باقي ضروبه.