كله والادهان الزكية، وما خالطه شئ من ذلك، والصيد، والدلالة عليه، و الجدال، والكذب، وحك الجلد حتى يدمى، وإماطة الشعر عن الجسم، وقص الأظفار، وطرح القمل عنه، وقتله، ولبس المخيط، وتغطية الرجل رأسه، والمرأة وجهها، والتظلل في المحمل، وعقد النكاح له ولغيره، وقطع شجرة الحرم، واختلاء خلاه، [ها ظ] وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف (1) شيئا منه، والفصاد، والحجامة من غير ضرورة والنظر في المرآة، والاغتسال للتبريد، (2) وحمل السلاح واشهاره إلا (3) للمدافعة.
وأما كفارة ما يأتيه المحرم فعلى ضربين: أحدهما موجب لها بشرط الذكر للاحرام والقصد دون السهو والخطأ، والثاني موجب لها على كل حال وهو الصيد، والأول ما عداه مما ذكرناه، ولكل كفارة تخصه.
ففي النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم فإن أمنى فدم شاة، وفي القبلة دم شاة، فإن أمنى فعليه بدنة، وفي الوطي في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها فساد المتعة، وكفارته (4) بدنة، وفي إحرام الحج قبل العرفة بدنة، فإن كان في الفرج فسد الحج ولزمه استينافه، وبعد عرفة (5) بدنة، وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة.