فصل في أحكام الجنائز من فروض الكفاية فيلزم من حضر مسلما قد احتضر أن ينقله إلى موضع مصلاه، وليوجهه إلى القبلة، ويلقنه جمل المعارف وكلمات الفرج، فإذا قضى نحبه فليغمض عينيه، ويطبق فاه، ويمد يديه مع جنبيه ويمد رجليه، ويتولى ذلك منه الرجال، وإن كانت امرأة تتولى ذلك منها النساء المأمونات العارفات، وإن فقد الرجال في حق الرجل تولى ذلك ذو أرحامه من النساء أو المأمونات من الجانب.
وكذلك الحكم في المرأة مع عدم النساء، ولا يقرب موضعه بنوح (1) ولا غيره من القبائح.
وليكثر عنده من تلاوة القرآن، وإن كان ليلا أسرج عليه في البيت مصباح، ولا يجعل عليه حديد.
فإذا أريد غسله فلينتقل إلى سريره متوجها إلى القبلة ويغسل على الوجه الذي ذكرناه في باب الأغسال، يتولى ذلك العارف، ويصب الماء عليه آخر، وليكثر من قوله: عفوك عفوك.
وإن كان الميت رجلا بين النساء غسله ذوات أرحامه، فإن لم يكن له