وأما الميقات فلكل أهل إقليم ميقات، فميقات أهل العراق " بطن العقيق " وأوله " المسلخ " وأوسطه " الغمرة "، وآخره " ذات عرق "، وميقات أهل المدينة " مسجد الشجرة " وهو " ذو الحليفة "، ومرخص لصبيانهم وضعفائهم أن يحرموا من " الجحفة "، وميقات أهل الشام " الجحفة " وميقات أهل الطائف " قرن المنازل وميقات أهل اليمن " يلملم ".
فمن سلك طريق أحد هذه المواقيت فميقاته ميقاتهم.
فمن أحرم من دون ميقاته لم ينعقد إحرامه، وعليه إذا انتهى إليه أن ينعقد الإحرام منه، فإن لم يفعل فلا حج له.
وإن تجاوزه من غير إحرام فعليه الرجوع إليه ليهل منه، فإن لم يتمكن أحرم من موضعه.
ويجوز لمن منزله دون الميقات أن يحرم منه وخروجه إلى الميقات أفضل.
وميقات المجاور ميقات بلده ويجوز له أن يحرم من " الجعرانة "، وإن ضاق عليه الوقت فمن خارج الحرم.
وميقات المعتمر ميقات أهله، فإن اعتمر من مكة فمن خارج الحرم، و ميقات أهله أفضل.
وأهل مكة مخيرون بين سائر المواقيت.
وأما ما ينعقد به الإحرام فالتلبية أو إشعار الهدي أو تقليدها، لا ينعقد بشئ سوى هذا مما يتقدم ذلك أو يصاحب أو يتأخر من الصلاة والتجرد ولبس ثوبي الإحرام وقول وفعل.
ولا يصح إلا بنية هي العزم عليه موجبا أفعالا مخصوصة هي ما قدمناه من المناسك واجتناب أمور نذكرها لوجوبه مخلصا له سبحانه.
وأما ما يجتنبه فالنساء رؤية وسماعا وضما وتقبيلا ومباشرة، والطيب