مثال ذلك خمس بنين، أو ابنان وبنت، أو ابن وثلاث بنات، سهامهم خمسة تضرب في الفريضة وهي ثمانية فتصير أربعين سهما، لذي الثمن خمسة و يبقى خمسة وثلاثون سهما لكل واحد من البنين الخمس سبعة أسهم ولكل واحد من الابنين مع البنت أربعة عشر سهما وللبنت سبعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم.
ثم على هذا تجري القسمة في هذه الفريضة بالغا ما بلغت سهام أهلها.
فإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس وهي فريضة الزوجة مع واحد الأخوة من الأم وإخوة الأب فأصلها من اثني عشر، للزوجة ثلاثة وللأم سهمان ويبقى سبعة لكلالة الأب، فإن أمكنت قسمتها عليهم صحاحا وإلا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا. وكذلك القول في فريضة إخوة الأم والزوجة أو الزوج عملها كالأول، فإن كان ما يستحقه كل واحد من الكلالتين ينكسر عليهم ضربت سهام كل واحد من أهل الكلالتين في سهام الأخرى فما بلغ ضرب في أصل الفريضة فما بلغ أخرجت منه السهام صحاحا.
فإن كان في الفريضة ذوو سهام مسماة ورد ينكسر كزوج وأحد الأبوين وبنت فأصل الفريضة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة ولأحد الأبوين السدس سهمان وللبنت النصف ستة أسهم، يبقى سهم ينكسر في الرد على البنت والأب فالوجه أن يضرب سهامهما وهي أربعة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر فتصير ثمانية وأربعين سهما، للزوج الربع اثني عشر سهما ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما ويبقى أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم ولأحد الأبوين سهم.
ثم على هذا الوجه يجري حكم حساب جميع الفرائض فليعمل بحسبه.
واستقصاء مسائل جميع الفرائض في القسمة وما يتفرع منها ويتناسخ يخرج عن الغرض بهذا المختصر وفيما ذكرناه بلغة لمن فهم.