فصل في الأيمان لا يمين شرعية إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى دون غيرها من كل مقسم به، وهو على ضربين: أحدهما يوجب الكفارة والآخر لا كفارة فيه.
فأما ما يوجب الكفارة فمن شرطه أن يتعلق بأن لا يفعل الحالف في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله معتقدا (1) لليمين بالقصد، مطلقا لهما من الاشتراط بالمشية، فيلزم الوفاء، فإن حنث الحالف فعليه التوبة من كذبه في قسمه، والكفارة بعتق رقبة أو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
والكسوة على الموسر ثوبان، وعلى المعسر ثوب واحد، والاطعام شبع المسكين في يومه، فإن لم يجد إلا واحدا كرر الاطعام عشره أيام.
ولا يجوز الانتقال إلى الصوم إلا لمن لم يجد ثوبا زائدا على ستر عورته وطعاما زائدا على قوته وعياله ليومه.
ولا كفارة قبل الحنث. فإن علق اليمين بالمشية فقال: " والله لا فعلن كذا إن شاء الله " أبطل حكمها ولم تلزمه كفارة مع الحنث.