وأما القصاص في الجروح فبين الحر المسلم والحر المسلم (1) والحرة المسلمة فيما كان من أعضائها وجراحها (2) مقابلا لدية أعضاء الرجل وجراحه وبين العبد والعبد والأمة والأمة والعبد والأمة كالحر والحر والحر والحرة وبين الذمي والذمي والذمية والذمية والذمي والذمية كالمسلم والمسلمة بشرط انفصال العضو من الجملة كاليد أو ثبوت فساده كالشلل والعماء.
ولا يجوز القصاص بجرح ولا قطع ولا كسر ولا خلع حتى يحصل اليأس من صلاحه فإن اقتص بجرح فبرأ المجروح والمقتص منه أو لم يبرء فلا شئ لأحدهما على صاحبه وأن يبرأ أحدهما والتأم جرحه أعيد القصاص من الآخر إن كان القصاص بإذنه وإن كان بغير إذنه، رجع المقتص منه على المتعدي دون المجني عليه.
فإن كان الجرح مما يخاف للاقتصاص به تلف المقتص منه كالجائفة و المأمومة وما يجري مجراهما لم يجز الاقتصاص به وإذا وقع القصاص موقعه من غير تعد فيه فمات المقتص منه والمقتص له حي فلا تبعة على المقتص له و إن تعدى فيه وكان هو متولي القصاص رجع أولياؤه عليه بما يفضل من ديته عن أرش الجراح، وإن كان متوليه غيره رجع عليه بذلك دونه، إلا أن يقصد المقتص منهما (3) بتعديه فعل ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه كالقصاص للموضحة بالمأمومة وللجرح في الحلق بالذبح فيموت المقتص منه والمقتص له حي فيكون لأوليائه القود من متولي ذلك بعد رد أرش ما أتاه صاحبهم على