فصل فيما يحرم فعله يحرم آلات الملاهي كالعود والطنبور والطبل والمزمار وأمثال ذلك، و إعمالها للاطراب بها، والغناء كله، والنوح بالباطل، ومدح من يستحق الذم وذم من يستحق المدح بمنظوم أو منثور من الكلام، وعمل النرد والشطرنج وسائر آلات القمار، واللعب بها، والقمار، وعمل الصلبان والأصنام والتماثيل وعمل آلات الأشربة المحرمة، وصناعتها، وغرس المعتصرة (1) منه لذلك، وعمارته وسقيه وقطافه وصرامه وحمله وعصاره وابعاؤه، (2) وتركيب الأدوية المحرمة والسموم القاتلة، وافتتاح (3) المؤذيات كالسباع والهوام والكلب العقور، وخصاء (4) شئ من الحيوان، وذبح ما لم يرد الشرع بذبحه، وإيلام ما لم يرد بإباحة ذلك منه، وتعدي ما أبيح من الانتفاع بالحيوان، وعمل الزينة للرجال، ووشم وجوه النساء وتدليسهن بزخرفة الأفعال، وزخرفة المساجد، وتعدي المشروع في بنائها، وزخرفة المصاحف، وبناء البيع والكنائس وبيوت
(٢٨١)