لم يقدر على النسك والاطعام بصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن فرق مختارا استأنف وإن كان مضطرا بنى.
فصل في صيام دم المتعة يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج وتعذر عليه الذبح وثمنه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج: يوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله متوالية، فإن فرق مختارا استأنف، وإن كان مضطرا بنى، فإن لم يصم إلا يومين قبل يوم النحر صام بعد أيام التشريق يوما، وإن صام يوما واحدا قبله أو لم يصم شيئا فليصم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق، وإن جاور بمكة أو صد عن وطنه فلينتظر أن يمضي من الزمان ما كان يصل فيه إلى أهله ويصوم السبعة الأيام (كذا).
فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الآخرة يلزم من حنث في يمين توجب الكفارة وتعذر عليه العتق أو الكسوة أو الاطعام أن يصوم ثلاثة أيام متوالية، فإن فرق مختارا أو مضطرا فحكمه ما تقدم.
ويتعين على من فرط في صلاة عشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول من الليل أن يصبح صائما، فإن أفطر يومه فهو مأزور وتلزمه التوبة مما فرط فيه.
فصل في بيان أحكام صيام شهرين متتابعين ويلزم من تعين عليه صيام شهرين متتابعين لأحد ما ذكرناه من إفطار يوم