وللولد إذا انفرد من الأبوين ذكرا كان أو أنثى واحدا أم جماعة المال كله يتساوى الذكور فيه والإناث، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان مع الولد زوج أو زوجة فله الربع ولها الثمن والباقي للولد بحسب فرائضهم.
وولد الصلب الأدنى أحق بالإرث من ولد الولد وإن كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن.
وإذا فقد الولد الأدنى قام ولد الولد مقامه في حجب الأبوين والزوجين عن أعلى الفرضين إلى أدناها. وورث كل منهم ميراث من تقرب به كابن بنت وبنت ابن لبنت الابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث أمه، فإن كان ولد البنت أو الابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث أمه، فإن كان ولد البنت أو الابن جماعة فلكل منهم ميراث من تقرب به بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا، وإن كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث من بعد عن الموروث من أهل هذه الرتب الثلاث برتبتين مع من هو أدنى منه برتبة ولا ذو الرتب الثلاث مع ذي الرتبتين، هكذا أبدا لا يختلف الحكم فيه.
ومن السنة أن يحبى الأكبر من ولد الموروث بسيفه ومصحفه وخاتمه و ثياب مصلاه دون سائر الورثة ويقسم الباقي.
وثاني المستحقين الأخوة والأخوات والأجداد، والجدات فلواحدهم إذا انفرد المال كله.
وإن انفرد بالإرث إخوة الأم والجد والجدة لها فلهم جميع الإرث بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.
وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق وكيفيته.
فإن كان معهم أخ لأب وأم أو أخت أو جماعة لهما أو للأب خاصة أو جد