فصل في الهدية من وكيد السنة وكريم الأخلاق الاهداء.
وقبول الهدية على ضروب ثلاثة:
أحدها أن يدعو إليها داعي الولاية الدينية فيقصد وجهها قربة إليه سبحانه، فيلزم في السنة قبولها، ويخرج بالقبول عن يد المهدي ويحرم الرجوع فيها والتعوض عنها، وإن لم يقبلها خالف السنة، وللمهدي التصرف فيها و إن كان قد فصلها عن ماله وليست كالصدقة.
وثانيها أن يدعو إليها داعي المودة الدنيوية والتكرم، فيحس قبولها إذا عريت من وجوه القبح، ويقبح القبول مع ثبوته، ويخرج بالقبول عن يد المهدي وله الرجوع فيها ما لم يتصرف فيها من أهديت إليه، وإمضاؤها أفضل، ولا تجب المكافأة عليها، وفعلها أفضل.
وثالثها أن تدعوا إليها الرغبة في العوض عنها، وهي مختصة بهدية الأدنى للأعلى في الدنيا، فهو مخير في قبولها وردها، فإن قبلها لزمه العوض عنها بمثلها، والزيادة أفضل، ولا يجوز له التصرف فيها ولما يعوض عنها أو يعزم على ذلك، وإذا عوض عنها وقبل المهدي العوض لم يكن له الرجوع فيها وإن كان دونها، وإن لم يقبل العوض فله الرجوع فيها ما دامت عينها