فراره رجوع عن الاقرار.
وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة والاقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاحهما سقط عن التائب الحد، وإن كانت التوبة بعد الاقرار أو العلم أو البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة، وإن كانت التوبة بعد الاقرار فلا خيار لغيره في العفو (1).
وإذا جلد المرء العاقل في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة صبرا أو رجما أو دهدهة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا أو ذميا.
ومن غصب غلاما على نفسه قتل على كل حال ولا شئ على الغلام.
وإذا تفاعل الصبيان أو أتى ذلك أحدهما أو أتى إليه وجب التأديب بحسب السن.
وإذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وإن فقد البينة والاقرار بإيقاع الفعل به، لنيابة الشهرة منا بهما.
فصل في السحق وحده يثبت السحق في الشريعة بما يثبت به الزنا من الاقرار أو البينة وبشروطه، ويجب حده بحيث يجب حد الزنا ويسقط بحيث يسقط وهو مائة جلده، محصنتين كانتا المتفاعلتان أو خليتين، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة، مسلمتين أو ذميتين