فصل في الظهار لا يكون الظهار ظهارا شرعيا إلا بقصد من المظاهر إلى التحريم لزوجته حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة، وصريح قول: " أنت على كظهر أمي أو أحد المحرمات " دون ما عداه من الألفاظ، مطلقا من الاشتراط، بمحضر من شاهدي عدل، في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره، فإن اختل شرط لم يكن ظهارا.
وإذا تكاملت حرمت على (1) المظاهر منها حتى يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. فإن وطئها قبل التكفير فعليه كفارتان.
وإن أصر على تحريمها فزوجة الغبطة خاصة حرة كانت أو أمة بالخيار بين الصبر عليه ومرافعته إلى الحاكم، وعلى الحاكم أن يأخذه بالتكفير والرجوع إلى مباشرتها، أو الطلاق، فإن امتنع أنظره ثلاثة أشهر، فإن فاء إلى أمر الله تعالى وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله سبحانه من طلاق، أو رجوع إليها وتكفير.
فإذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة، ثم طلقها الثاني أو مات