وحكم ولد الإخوة مع الأزواج حكم آبائهم، وحكم الأجداد والجدات وإن علوا مع الأخوة حكم الأجداد الأدنين بشرط فقدهم، ويترتبون في التوريث ترتب ولد الولد، فلا يرث من علا بدرجتين مع الجد الأدنى ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين هكذا أبدا إذا كانوا متساوين في الكلالة، فإن اختلفوا لم يحجب بعضهم بعضا [كما] لا يحجب الجد الأدنى من قبل الأب أو الأم الأعلى من قبل الأم أو الأب.
وثالث المستحقين الأعمام والعمات والخؤولة والخالات، لواحدهم إذا انفرد جميع المال عما كان أم عمة خالا أو خالة، فإن انفرد بالإرث أحد الكلالتين فلهم جميع المال قسمة كلالة الأم الذكر والأنثى سواء وكلالة الأب للذكر سهمان وللأنثى سهم، وإن اجتمع الكلالتان فلواحد كلالة الأم خالا كان أو خالة ولجميعهم الثلث يتساوون فيه والباقي لكلالة الأب واحدا كان منها (1) عما أو عمة أو جماعة للذكر سهمان وللأنثى سهم.
فإن اختلفت جهات أحد الكلالتين كعم أو عمة أو أعمام لأب، وعم أو عمة أو أعمام لأم، وعم أو عمة أو أعمام لأب وأم فلواحد الأعمام للأم السدس و لجميعهم الثلث والباقي لأعمام الأب والأم واحدا كانوا أم جماعة دون أعمام الأب خاصة، وكذلك القول في الأخوال المتفرقة.
فإن اجتمعت الأعمام المتفرقون مع الأخوال المتفرقين فللأخوال الثلث لأخوال الأم منه السدس والباقي لأخوال الأب والأم دون أخوال الأب، و للأعمام الثلثان لأعمام الأب منه السدس والباقي لأعمام الأب والأم دون أعمام الأب.
ويقوم الأعمام إخوة الأب لأبيه خاصة مقام الأعمام إخوة الأب لأبيه وأمه