وعلى هذا يجب أن يكون المتشابه على ضروب: ضرب متعلق باللغة، وضرب متعلق بأحكام العقول، وضرب متعلق بالأحكام الشرعية، فما يتعلق منه باللغة، العلم بها كاف للناظر في العلم لمراد الحكيم سبحانه منه، وما يتعلق بالعقول، العقول كافية لمن استعملها ونظر في أدلتها في فهم المراد منه، وما يتعلق منه بالأحكام الشرعية، الشرع (1) فيه إلى تراجمته من الحجج عليهم السلام هو الطريق إلى علمه دون غيره، وكذلك القول في الألفاظ اللغة المشتركة كقرء. ويحتمل (2) ما يتعلق بالعقول (3) طريق العلم بمراد المخاطب سبحانه منه بيان الحجج المنصوبين عليهم السلام.
[الوجه في خلق المؤذيات وما لا يظهر فيه وجه الانتفاع] (4) والوجه في خلق المؤذيات من السباع والهوام والسموم أمور:
منها أن فيها منافع للعلل وأمراض ينغمر في جنبها ضررها.
ومنها أنه سبحانه لما توعد العاصي بالمعاقبة بها جعلها في الشاهد تذكرة كالنار التي جعلها سبحانه مع ما فيها من النفع تذكرة للمزجورين بها.
ومنها أن العاقل إذا علم بأول رتبة وجوب التحرز من هذه المؤذيات فلأن يتحرز من الضرر العظيم بالعقاب بالطاعة أولى.
والوجه فيما خلقه سبحانه من شجر ونبات وبر وبحر وسهل وجبل و حيوان لا يظهر فيه وجه الانتفاع، أنه لا شئ منه إلا ويصح الانتفاع به، ويصح