وفي قتل الزنبور كف من طعام، فإن قتل زنابير فصاع، وفي قتل الكثير دم شاة.
وفي كل حمامة من حمام الحرم شاة، وفي فراخها حمل، وفي بيضها درهم وفي حمامة الحل درهم، وفي فراخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم.
وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى من الشجر. وفي صغار الصيد مثله من صغار الأنعام. وفي بيض النعام إذا تحرك فيها الفراخ لكل بيضة فصيل، وإن لم يتحرك فيها الفراخ فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا فإن لم تكن له إبل فلكل بيضة شاة ولبيض القبج والدجاج (1) إرسال فحولة الغنم على إناثها فما نتج كان هديا.
ومن رمى صيدا فأصابه فمر لوجهه ولم يعرف حاله فعليه فداؤه، وإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا، وإن رآه سليما تصدق بشئ.
وإذا اشترك جماعة في قتل صيد والدلالة عليه فعلى كل منهم فداؤه.
وسياق فداء الصيد واجب من حيث قتل إلى محله، ومحل فداء ما أتاه في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة، وفي إحرام الحج منى، فإن تعذر السياق فمن حيث أمكن لميقاته، أو من قابل، أو عدل ذلك من الاطعام أو الصوم.
الفصل السادس إذا أراد المكلف الحج فليصل ركعتي الاستخارة، وبعدهما ركعتي الحاجة يسبح بعدهما تسبيح الطاهرة، ويدعو ويستخير الله سبحانه ويستحفظه دينه