يا قرنان أو يا كشخان في كون (1) ذلك استخفافا بالمخاطب وسبا لأمه أو بنته أو أخته أو زوجته فالولاية لهما، فإن مات أحدهما قام ورثته في ذلك مقامه.
وإذا كانت الولاية في القذف لاثنين فما زاد عليهما فلكل واحد منهما المطالبة بالحد، فإذا أقيم له سقط حق الباقين، وإن عفا بعضهم سقط حقه وكان لمن لم يعف المطالبة بالحد واستيفاؤه والعفو عنه، فإن مات المقذوف وليس له ولي فعلى سلطان الاسلام الأخذ بحقه وليس له العفو.
وتوبة القاذف قبل رفعه إلى السلطان وبعده لا تسقط عنه حد القاذف ولا يسقط ذلك إلا بعفو المقذوف أو وليه من ذوي الأنساب.
ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة من آله أو بعض الأنبياء عليهم السلام فعلى السلطان قتله، وإن قتله من سمعه من أهل الإيمان لم يكن للسلطان سبيل عليه، وإن أضاف إلى بعضهم قبيحا جلد مغلظا لحرمتهم عليهم السلام وثبوت عصمتهم، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " لا أوتي برجل يزعم أن داود عشق امرأة " أو رياه " إلا حددته حدين حدا للاسلام وحدا للنبوة " (2).
فصل فيما يوجب التعزير التعزير تأديب تعبدا لله سبحانه به لردع المعزر وغيره من المكلفين، و هو مستحق للاخلال بكل واجب وإيثار كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد