فصل في النذر ومن نذر لبلوغ طاعة أو مباح أن يتصدق بمال أو يخرج شيئا من ماله في بعض أبواب البر، فبلغ ما علق النذر به فعليه الخروج مما نذره، فإن فرط فيه فهو مأزور، ويلزمه تلافي ما فرطه (1) بتأديته (2) إن أمكن فيه، وإن تعذر لتعلقه بزمان لا مثل له فعليه التوبة وكفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإن كان لضرورة أو سهو فعليه الخروج مما نذره ولا أثم عليه.
فصل في الكفارات يلزم من وجب عليه إخراج شئ من ماله لكفارة تعينت عليه من أحد الوجوه التي بينتها في مواضعها، أن يبادر بإخراجها في أول أحوال التمكن، فإن تعين فرضها وهو غير مستطيع في الحال لأدائها ففرضه العزم عليه أول أحوال الامكان وفعله له فيها.