أو نهر.
ولا يحتسب المسبوق إلا بما أدرك ركوعه، وإن سبق بركعة فأولته ثانية الإمام، فليمسك عن القراءة فإذا جلس الإمام للتشهد فليجلس مستوفرا (1) ولا يتشهد، فإذا نهض الإمام إلى الثالثة وهي له ثانية فليقرأ لنفسه الحمد وسورة فإذا نهض الإمام إلى الرابعة فليجلس يتشهد خفيفا ويدركه قائما، فإذا جلس الإمام للرابعة فليجلس مستوفرا (2) ولا يتشهد، فإذا سلم فلينهض فيصلي ركعة ثم يتشهد ويسلم.
وإذا سبق بركعتين صارت أخيرتا الإمام له أولتين، فليقرأ لنفسه فيهما كقراءة المفرد (3) ويجلس بجلوسه ويتشهد الأول، فإذا سلم فلينهض فيصلي ركعتين إن كانت صلاة رباعية، وركعة إن كانت ثلاثية ويتشهد ويسلم.
فإن سبق بثلاثة ركعات فرابعة الإمام له أولة، فليقرأ لنفسه فيها، فإذا سلم الإمام نهض فتمم باقي الصلاة وتشهد وسلم.
فصل في كيفية صلاة المضطر فرض من اضطر إلى الاخلال ببعض أحكام الصلاة وشروطها أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في فعليها على غاية ما يتمكن منه ويأمن معه من التلف في آخر وقتها، فإن اقتصر على صفة يتمكن من الزيادة عليها بطلت صلاته.
وتختلف كيفية صلاة المضطر بحسب الضرورات.