وإن لم يتمكن وكان نذره متعلقا بزمان معين لا مثل له صام بحيث هو، وإن كان غير ذلك تربص إلى حين التمكن، فإن ظن استمرار العذر صام ما وجب عليه بحيث هو.
وإن أفطر في يوم عزم على صومه لنذر أوجبه عليه وله مثل فهو مأزور وعليه مثله.
وإن نذر أن يصوم شهرا فهو مخير في الشهر، فإن ابتدأ بشهر لزمه اكماله فإن أفطر فيه مضطرا فليبن على ما صام منه، وإن كان مختارا في النصف الأول فليستأنف الصوم وإن كان في الثاني فليبن وهو مأزور.
فصل في صوم الاعتكاف وكفارة الافطار فيه الاعتكاف اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص، واللبث ثلاثة أيام فما فوقها، ولا اعتبار بها من دون التعبد، والمكان مكة ومسجد النبي صلى الله على وآله و مسجد الكوفة الأعظم ومسجد البصرة كذلك، دون سائر الأمكنة، ومن شرطه الصوم.
وهو على ضربين: أحدهما يجب الدخول فيه والثاني لا يجب.
فالأول ما وجب عن نذر فإن كان معلقا بزمان معدود وجب تكميله بحيث نذر وإن لم يكن معدودا اعتكف ثلاثة أيام، وهو بالخيار فيما بعد.
وإن كان تطوعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام، ثم هو فيما زاد عليها بالخيار.
وإن استأنف اعتكافا بعد ما مضى ثلاثة أيام في الواجب والمندوب فهو بالخيار في المضي والفسخ ما لم يمض له يومان، فإن مضيا لزمه تكميله ثلاثا