شروط الأمر والنهي دون اختلال شئ منها، فلا يصح الاعتراض لشئ (1) من ذلك ممن لم يثبت تعين فرضه بتكامل شروط الأمر والنهي لهم وهيهات، على أن اختلاف (2) شروط الأمر والنهي فيهم معلوم لكل من عرف حالهم مع المتقدمين عليهم والمتغلبين على أمور المسلمين، وأن جميعهم وكل واحد منهم غير آمن مع لزومه منزلة (3) وانقطاعه عن شيعته، فكيف بما زاد على ذلك من المحاربة ومدافعة ذي العدد الكثير من الظالمين.
وبما قدمناه من الأدلة وحل الشبه (4) يسقط سؤال من يعترض في إمامة صاحب الزمان عليه السلام أو يقدح بغيبته في وجوده، من حيث كان ما قدمناه من الأدلة على إمامة أعيان الأئمة، دالة على إمامته عليه السلام كدلالتها على إمامة آبائه عليهم السلام.
ولأن المخالف في إمامته عليه السلام لا يعدوا أن يكون مسلما لإمامة آبائه عليهم السلام تسليم جدل أو دين، أو منازعا فيها، فإن كان منازعا وجب الاشتغال معه بإيضاح الأدلة عليها وحمل إمامة صاحب الزمان عليه السلام عليها، وإن كان مسلما لها سقط خلافه في إمامته عليه السلام، لأنه لا أحد من الأمة أثبت إمامة آبائه ونازع في إمامته.
ولأن المعلوم من دينهم القول بإمامة الثاني عشر والنص على إمامته وصفة غيبته، فصار لذلك العلم بإمامتهم عليهم السلام علما بإمامته، كما أن العلم بنبوة نبينا علم بوجوب صلوات (5) الخمس وصوم الشهر وحج البيت، فكما لا يصح القول بنبوته مع الشك في هذه العبادات كذلك لا يصح القول بإمامة آبائه عليهم السلام مع