فصل في الشركة وأحكامها الشركة جهة لإباحة التصرف، وصحتها مختصة بالأموال المتجانسة بعد الخلط لها، فإن اختلفت قوم أحدهما بالآخر وجعل مالا واحدا. فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت الشركة وأوجبت لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار ماله ومن الوضيعة بحسبه. فإن اصطلحوا في الربح على أكثر من ذلك حل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة، ويجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها قائمة.
وإن اشترط في عقد الشركة تفاضل في الوضيعة صحت الشركة وبطل الشرط وكان الوضيعة بحسب الأموال إلا أن يتبرع أحد الشريكين على الآخر فإن كان أحد الشريكين عاملا في البضاعة فجعل له الآخر فضلا (1) والربح بإزاء عمله لم يمض الشرط وكان للعامل أجر عمله ومن الربح بحسب ماله.
وإن كانا متساويين في العمل لم يكن لأحدهما أجر.
ولا يجوز لشريك أن يعمل في مال الشركة ما لم يجعله له شريكه، فإن تعدى ضمن وإن لم يتعد لم يضمن.
ولا تنعقد الشركة بالأبدان في الأعمال والصنايع والأسفار، لكون ما