فصل في حق ذوي الأرحام بر ذوي الأرحام على ضربين: واجب وندب.
فالواجب [بر] الوالدين على الولد بشرط الحاجة، والولد عليهما بشرط السعة أو الحاجة مع عدم الاستطاعة للتكسب.
وأما الزوجة وملك اليمين ففرض القيام بهما واجب على كل حال، فإن عجز الزوج عن القيام بحق الزوجة لزمه التطليق لتصرف المرأة في نفسها.
فإن عجز المالك لزمه البيع أو العتق أو إباحة العبد أو الأمة التصرف بما يحفظان به حياتهما وإن استطاعا العود على مالكهما لزمهما ذلك.
والمسنون بر الوالدين والولد وإن كانا ذوي يسار، ومن عداهم من الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم.
فإذا امتنع من تجب عليه نفقة الوالد أو الولد أو الزوجة أو الرقيق أجبره الناظر في أحكام المسلمين على ذلك، ولا يجبره على نفقة من عداهم لكنه مرغب في ذلك.