فصل في القرض والدين وأحكامهما القرض أو تأخير الحق (كذا) سبب لإباحة التصرف في ملك الغير، وكل منهما في حق المالك إحسان وفي حق الغير مكروه مع الغنا عنه، محرم مع فقد القدرة على قضاءه وعدم الضرورة إليه، وأخذ الزكاة مع الحاجة إليه أولى منه، فإن لم يجدها المحتاج فالقرض أفضل من الطلب بالكف، وليقتصر على ما يحفظ الحياة، ولينو أداءه في أول أحوال التمكن منه، ويقتصد (1) في الانفاق مما يكتسبه على البلغة ويعزل ما فضل لمدينه.
ويكره للمدين المطالبة بالدين مع الغنا عنه وظن حاجة الغريم إلى التوسع به، ولا يحل له ذلك مع العلم أو الظن بعجز الغريم عن أدائه، و يلزم النظرة إلى حين التمكن منه. وله الاحتساب به من الزكاة إذا كان الغريم من أهلها.
وإن كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه (2).
وإذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف من الاقرار الحبس، فله الانكار واليمين عليه والتورية فيها بما تخرج به عن