فصل في أحكام الأولاد السنة في المولود حال وضعه تحنيكه بماء الفرات أو بماء فيه عسل، و الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، فإذا كان يوم السابع حلق رأسه و تصدق بزنته ذهبا أو فضة وختن وعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وتصدق بلحم العقيقة على فقراء المؤمنين، تعطى منها للقابلة (1) الورك بالرجل (كذا)، ولا يعطى منها الجزار شيئا، وإن طبخ لحمها وجمع له فقراء المؤمنين فهو أفضل.
ويسمى في هذا اليوم بأحسن الأسماء، وهي أسماء الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وذراريهم، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا.
وأقل الطهر عشرة أيام، وأكثره ثلاثة أشهر، وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر، والريب ثلاثة أشهر، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة.
وإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فما زاد من يوم دخل الثاني بها فالولد لاحق به، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به. فإن كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونهما فهو لا حق