تعيين ما انعقدت عليه ووصفه بما يبين به ويتعين (1) الأجر فإن وافق عمل المستأجر لشرط الإجارة استحق الأجر ولم يضمن نقصا ولا هلاكا إلا ما جناه مفرطا أو مختارا " دون ما هلك من حرزه أو غلب عليه.
فإن اختلفا في هلاك ما استؤجر لصلاحه كالقصارة والصياغة والنساجة، و فقدت البينة، فعليه اليمين بصحة دعواه.
وإن خالف شرط الإجارة سقط أجره وضمن ما نقص بفعله أو تلف.
وأجر ما يبتاعه المرء لغيره أو يبيعه بإذنه عليه دون من يبتاع له منه أو يبيع عليه، وأجر الكيال ووزان البضاعة على البائع، وأجر وزان الثمن وناقده على المبتاع.
والمضاربة خارجة عن باب الإجارة والشركة، وإمضاء شرطها أفضل فإن تنازعا فللمضارب أجر مثله ولا ضمان عليه ما لم يتعد مأذونا فيه.
ولا يجوز استيجار العبد ولا الأمة ولا المحجور عليه لسفه أو صغر إلا بإذن الولي، وضمان ما يفسدونه عليه، ويجوز استيجار العبد والأمة المأذون لهما في التصرف.
ولا يجوز حبس الأجير عن الصلاة ولا الجمعة ولا العيدين ولا صلاة الكسوف ولا الجنازة المتعينة، ويجوز منعه من الجماعة وإيذانه أفضل.
وإذا سقطت الدابة بحملها ضمن مؤاجرها ما تفسده من حملها، ولا يضمن ما يغصب عليه، والملاح ضامن لما يغرق من المتاع بتفريطه، ولا يضمن ما يغلب عليه بفعله تعالى أو تعدى غيره.
وأجر رد الضالة مستحق بحسب ما بذله مالكها لردها، فإن لم يبذل شيئا فأجر وجدان العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة، وفي غير