متقربا به إليه سبحانه، فإن أخل بالنية لم يكن طوافه عبادة، ولا مجزيا، فليستأنفه مفتتحا بالنية.
فأما السعي بين الصفا والمروة فمن أركان الحج، ولا مسنون فيه وهو على ضربين سعي المتمتع للمتعة وسعي الحج بعد طواف الزيارة.
ووقت كل منهما ممتد بامتداد وقت طوافه وحكم المخل به حكم المخل بطوافه.
والسنة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة، والسعي بينهما سبعة أشواط، يمشي في كل شوط طرفيه ويهرول وسطه، يبدء المشي من الصفا إلى الميل ثم يهرول حتى يقطع سوق العطارين ثم يمشي من الميل إلى المروة، ثم يعود منها ماشيا إلى الميل ثم يهرول من السوق إلى الميل ثم يمشي منه إلى أن يصعد الصفا، حتى يكمل سبعا.
ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، ويجوز الوقوف عند الاعياء حتى تستريح (1) ويجوز الجلوس على الصفا والمروة.
فإن عجز عن المشي أو الهرولة فليركب، ويجوز له السعي راكبا من غير عجز والمشي أفضل. وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة ويجب افتتاحه بالنية.
وحكم من قطعه عن إيثار أو اضطرار أو لسهو حكم الطواف، فليتأمل ويعمل بحسبه.
ويصح السعي من المحدث وطاهرا (2) أفضل.
وأما الوقوف بعرفة - وحدها من المأزمين إلى الموقف - فمن أركان الحج