وقد تقدم أحكام قاطع الطريق ومخيف السبيل في كتاب الجهاد فلا وجه لإعادته.
فصل في حد الخمر والفقاع يجب على من أقر مرتين أو قامت البينة عليه بشاهدين بشرب قليل المسكر وإن اختلفت أجناس ما يعتصر منه، صرفا أو مختلطا بماء أو دواء أو بغيرهما، أو بقيئه أو حصول السكر منه أن يجلد ثمانين جلدة عريانا على ظهره وكتفيه من أشد الضرب، فإن عاد جلد ثانية فإن عاد قتل في الثالثة.
وحكم شارب الفقاع محرما له، صرفا أو ممزجا (1) بغيره حكم شارب المسكر (2) في الحد، وإن كان مستحلا فهو كافر يجب قتله. فإن تاب شاربهما أو أحدهما قبل الاقرار (3) والبينة توبة يظهر صلاح التائب معها درأت عنه الحد وإن تاب بعد ذلك فالإمام مخير بين الاستيفاء والعفو.
فصل في القذف وحده القذف قول يفيد بصريحه أو دلالة عرف قائله كون المقذوف زانيا أو لاطيا (4) أو متلوطا به، سواء قصد السبب أو شهد بمعناه أو أخبر عنه، بشرط توجهه إلى حر أو حرة من حر أو عبد مسلم أو ذمي.
فمتى تكاملت هذه الشروط فالقائل قاذف بإقرار مرتين أو شهادة عدلين، والمقول فيه مقذوف يستحق مطالبة بحق القذف جلد السلطان ثمانين جلدة،