المذكورتين.
ولليلة الجمعة ويومها من الحرمة ما ليس لغيرهما من الليالي والأيام، فيلزم تمييزهما بكثرة التعبد فيهما بالصلاة والتسبيح والاستغفار والصلاة على محمد وآله وزيارتهم في مشاهدهم أو من حيث أمكن وبر الوالدين والدعاء لأحيائهم وأمواتهم وزيارتهم والتبري من متقدمي أهل الضلال ومتأخريهم مجملا و مفصلا وفعل الخيرات وإطعام الطعام وصلة الأرحام وبر الأخوان والجيران و التوسعة في النفقة على العيال وتطريفهم بما تيسر من اللحم والحلو والفاكهة والخضر اجتناب التكسب والسفر قبل الصلاة، وقطع زمانيهما أو أكثرهما بالطاعات.
فإن فاتت الجمعة بأن يمضي من زوال الشمس مقدار الأذان والخطبة و صلاة الجمعة لم يجز قضاؤها ولزم أداؤها ظهرا.
ويكره إخراج الدم قبل الصلاة لغير ضرورة.
فصل في صلاة العيدين صلاة يوم الفطر ويوم الأضحى واجبة بشرط تكامل شروط الجمعة لها على كل من تجب عليه الجمعة. والسنة فيها الاصحار بها وبخروج (1) الإمام والمأموم مشاة، وكلما مشى الإمام قليلا وقف وكبر حتى ينتهي إلى المصلى فيجلس على الأرض ويجلسون كذلك، فإذا انبسطت الشمس قام قائما وقام الناس وكبر وكبر الناس، فإذا أمسك قال مؤذنوه: " الصلاة، الصلاة " برفيع أصواتهم، ثم يكبر ويدخل بهم في الصلاة ويدخلون، فيقرء الحمد والشمس وضحيها، ويكبر بعد القراءة ست تكبيرات يركع بالسادسة، ثم يسجد