فصل في الأيمان الأيمان واجبة في حق كل دعوى عدا ما يوجب القصاص على المنكر، وتأثيرها إسقاط الدعوى في الحال وما يليها، فإن حلف برئ من حق الدعوى وإن نكل عنها لزمه مقتضاها، وله ردها على المدعي ومتى يفعل يجب عليه، فإن نكل عنها سقط حق (1) دعواه وإن حلف ثبت حقه.
وأما دعوى القتل والجروح مع الانكار وفقد البينة فموجبة لليمين على المدعي حسب ما بيناه من القسامة، فمتى يفعل يجب له الحكم بصحة الدعوى، وله أن يطالب المدعي عليه بها قسامة (2) فمتى يفعل تبرأ ذمته من تهمة الدعوى، وإن تنكل (كذا) يلزم الحكم بمقتضاها.
ولا يمين إلا بعد دعوى ولا يحل دعوى ولا يمين عليها إلا عن يقين بصحة استحقاق ما تعلقت به.
ويكفي فيها اسم الله الأعظم كقوله " والله " متجردا عن (3) الصفات، و التأكيد بتكريرها " الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب المدرك المهلك الضار