في زمان الالتباس وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وأقل الطهر عشره أيام وأكثره ثلاثة أشهر.
والنساء في الحيض ثلاث: ذات عادة مستقرة، ومختلطة، ومبتدئة.
فأما ذات العادة المستقرة في الحيض والطهر وكل (1) دم تراه في زمان الحيض فحيض وإن كان رقيقا، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة وإن كان غليظا حارا. وإن كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض وفي الطهر دم استحاضة، فإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة وما تراه بعدها إن كان غليظا حارا فهي حائض (2) وإن كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض.
وأما المختلطة فهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها، فتحيض بأيام حيضهن وتستحيض بأيام طهرهن، فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحار فهي حائض، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة.
فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقية.
وأما المبتدئة فليزمها إذا رأت الدم إن تشدد وتصوم وتصلي فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فليس بحيض، وإن استمر ثلاثا فهي حائض، وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض، فإن رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها، فتممت