مصافحة الكفار، وزوال ما يتعلق بباطن القدمين من النجاسات بالمشي عليهما حتى تذهب عنهما.
الشرط الثامن: طهارة اللباس وصفة (كذا) جنسه وصحة التصرف فيه شرط في صحة الصلاة، فيلزم المصلي تجرى (1) الثوب الطاهر الذي يجوز التصرف فيه بملك أو إذن، ويجتنب النجس والمغصوب وجلود الميتة وإن دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وإن كان منه ما يقع عليه الذكاة وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به (2) والحرير المحض، فإن صلى في شئ من ذلك لم تجزه الصلاة، ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وإن كان نجسا أو حريرا، والتنزه عنه أفضل.
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ، وأشد كراهية الأسود، ثم الأحمر المشبع والمذهب والموشح والملحم بالحرير والذهب، وما عدا ذلك جائز.
وأفضل الثياب البياض من القطن والكتان. فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة تقدم العلم بها أو الظن لحال الصلاة من غير اعتبار فالصلاة فاسدة يلزم إعادتها على كل حال، فإن كان مع الظن وطلب النجاسة فلم يجدها فليرش الثوب ويمسح العضو بالتراب. فإن وجدها فيما بعد فليعد في الوقت ولا يعيد بعد خروجه، وإن لم يتقدم له علم بها ولا ظن فكذلك. وإن رأى النجاسة على جسمه وثوبه بعد الصلاة ولم يكن له على ثبوتها في حال الصلاة دلالة ولا أمارة فالصلاة ماضية.
الشرط التاسع: لا يجوز السجود بشئ من الأعضاء السبع إلا على محل