والفرض الثاني هو الأمر والنهي وكل منهما على ضربين: واجب وندب.
فما وجب فعله عقلا أو سمعا، الأمر به واجب، وما ندب إليه، الأمر به مندوب وما قبح عقلا أو (1) سمعا "، النهي عنه واجب، وما كره منهما، النهي عنه مندوب.
والأمر والنهي على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى: أفعل، أو لا تفعل، مقترنا بالإراداة والكراهة، وفيما قصدناه عبارة عما أثر وقوع الحسن وارتفاع القبيح من الغير من الأقوال والأفعال.
وطريق وجوب ما له هذه الصفة السمع وهو الإجماع، دون العقل، إذ لو كان العقل طريقا لوجوبه لاشترك فيه القديم والمحدث، وذلك يقتضي وقوع سائر الواجبات وارتفاع سائر القبائح، لكونه سبحانه قادرا على حملهم على ذلك كما يجب مثل ذلك على كل متمكن منا، والمعلوم بخلاف ذلك.
وأيضا وكل شئ وجب عقلا فإنما وجب لما هو عليه كالصدق والانصاف، أو لكونه لطفا كالعلم بالثواب والعقاب، فطريق العلم بوجوب حمل الغير على