فإن قصد إلى رؤية ذات محرم أو أصغى إلى محظور أو نطق بقبيح قول أو بطش أو سعى فيما لا يحل أو عزم على شئ من ذلك فهو مأزور، وصومه ماض ولا قضاء عليه ولا كفارة.
وإن كان عن سهو فلا شئ عليه.
وإن خالف في شئ من فضائل الصوم التي ذكرناها نقص ثواب صومه ولا أثم عليه.
فصل في صوم القضاء والكفارة يلزم من تعين عليه فرض القضاء لشئ من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الامكان، والموالاة أفضل، وإن دخل الشهر الثاني وعليه شئ من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر [ويكفر عن كل يوم من الفائت] (1)، فإذا أكمله قضى الفائت، وإن كان ممن تمكن من القضاء بينهما ففرط فيه فليصم الحاضر، ويكفر عن كل يوم من الفائت بإطعام مسكين، فإذا أكمل الشهر فليصم ما فاته من الأول.
ولا يجوز لمن عليه فائت أن يتطوع بصوم حتى يقضيه.
فإذا أفطر في يوم عزم على صومه قضاءا قبل الزوال فهو مأزور، وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره، ولزمته الكفارة: صيام ثلاث أيام، أو إطعام عشرة مساكين، وإن كان القضاء لإفطار ما تجب له الكفارة ففرضها متعين مع القضاء.
فصل في صوم النذر والافطار فيه من تعين عليه بالنذر صوم كل خميس أو جمعة أو كل رجب أو شعبان أو