فصل في أحكام الرهن تفتقر صحة الارتهان إلى قبض الرهن فيما يصح قبضه أو رفع الحظر فيما لا يصح قبضه وقبول ذلك.
وثمر الشجر الظاهر وولد الحيوان الحامل ونبات الأرض الحاصل قبل الارتهان خارج عنه، وما تجدد من ذلك في حاله لا حق بالأصل.
ولا يجوز للراهن ولا المرتهن التصرف في الرهن ولا الانتفاع به إلا عن اتفاق قبل عقدة الرهن أو في حالها ويجوز للمرتهن إذا كان حيوانا فتكفل بمؤنته أن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه وإن لم يتراضيا، ولا يحل شئ من ذلك من غير تكفل مؤنة (1) ولا مراضاة، والأولى أن تصرف قيمه منافعه في مؤنته.
وإذا كان للرهن غلة يصح بقاؤها كالحنطة والشعير رهن مع الأصل، و إن كانت مما لا يصح بقاؤها كالخيار والأترج فعلى المرتهن بيعه وقبض ثمنه و الاحتساب به عن إذن الراهن إن أمكن وإلا فهو رهن مع الأصل.
وإذا عمر المرتهن الأرض وغرس فيها عن إذن الراهن في حال الارتهان فله غلة ذلك، وإن كان بغير إذنه فهو أثم وعليه أجر الأرض وله غلتها.
ورهن المشاع جائز كالمقسوم، وإذا رهن ما يملك بعضه صح الرهن