ومضغ العلك، والفصاد، والحجامة، ودخول الحمام، وإتعاب الجسم بالأعمال وقطع الزمان بما لا يجدي نفعا دينيا ولا دنيويا من المباح.
والزمان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
والمصلحة إن كان صومه فرضا فلكونه لطفا في واجبات العقول، وإن كان نفلا فلكونه لطفا في مندوبها.
والاخلاص أن يفعله قربة إلى الله تعالى بريئا من كل غرض سواها.
وهو على ضربين: مفروض ومسنون.
والمفروض ستة عشر ضربا: (1) صوم شهر رمضان، وصوم قضاء الفائت وصوم كفارته، وصوم النذر، وصوم كفارة من أفطر فيه، وصوم الاعتكاف [وصوم كفارة الافطار فيه] (2) وصوم جزاء الصيد، وصوم كفارة حلق الرأس، وصوم دم المتعة وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة القتل، وصوم نقض العهد، وصوم كفارة البر (3) وصوم كفارة اليمين، وصوم مفوت العشاء الآخرة.
والمسنون على ضروب: منها صوم ثلاثة أيام في كل شهر: خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره، وصوم شعبان، وصوم رجب، وصوم المحرم وصوم السابع عشر من ربيع الأول مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويوم السابع والعشرين من رجب مبعث النبي صلى الله عليه وآله، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وهو يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، ويوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم الغدير، وأول يوم من ذي الحجة وهو يوم مولد إبراهيم عليه السلام، ويوم عرفة، والأيام البيض من