أو جدة لأب فللاثنين من كلالة الأم فما زاد عليهما الثلث بينهم بالسوية و لواحدهم السدس أخا كان أم أختا جدا أم جدة والباقي لكلالة الأب أو الأب والأم واحدا كان منهما أخا أم أختا، جدا أم جدة، أو جماعة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والجد كالأخ والجدة كالأخت.
ولا يرث أحد من إخوة الأب خاصة مع واحد إخوة الأب والأم أخا كان أم أختا أم جماعة، كان هناك كلالة أم أم لم يكن، وإنما يرثون مع كلالة الأم ومع فقدهم إذا انفردوا من واحد الأخوة للأب والأم وجميعهم.
ويقوم ولد الإخوة بعد فقد آبائهم وإن هبطوا في استحقاق الإرث و مقاسمة الأجداد ومنع من منعه الأخوة مقامهم، يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو الجماعة ميراث أبيه أو أمه، للواحد جميع السهم وللجماعة من قبل الأب أو الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن قبل الأم خاصة الذكر و الأنثى سواء كآبائهم.
ولا يرث أحد من ولد الإخوة مع واحد الأخوة ولا جميعهم، لا يرث ابن الأخ للأب والأم الأخت للأم وولد الإخوة الأدنون أحق بالإرث ممن هبط عنهم بدرجة، ثم هكذا ذو الرتبتين أولى من ذوي الثلاث وذو الثلاث أولى من ذي الأربع، واكان الأدنى ابن أخت الأم والأبعد ابن ابن الأخ لأب وأم.
فإن كان مع أحد الكلالتين زوج أو زوجة فله النصف ولها الربع و الباقي للكلالة بحسب فرائضهم المبينة، وإن اجتمع الكلالتان فللزوج أو الزوجة فرضه ولواحد كلالة الأم السدس وللاثنين فما زاد عليهما الثلث كاملا وما يبقى لكلالة الأب أو الأب والأم واحدا كانوا أم جماعة يقسم بينهم بحسب ما فرض لهم.