فصل في ذكر الاكراه وأحكامه ما قدمناه من أحكام الكفار والفساق وما يتعلق بهم ولهم من التعبد يختص المختارين، وللمكرهين أحكام أخر يجب بيانها، وما يقع به الاكراه، وما يكون به إكراها مؤثرا، وما يؤثر فيه الاكراه، وما لا يؤثر.
فأما ما يقع به الاكراه، فالخوف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح، لحصول الإجماع بكون ذلك إكراها، وعدم دليل بما دونه من ضروب الخوف، فلا يجوز الانتقال عن لزوم فعل الواجب واجتناب القبيح المعلوم وجوبهما إلا بدليل قاطع.
وأيضا فلو كان ما دون الخوف على النفس إكراها لم يقف على كثير من يسير، فيؤدي ذلك إلى أن من خاف ضياع درهم واحد من كثير ماله أو لطمة ولده، أن يترك سائر الواجبات يفعل جميع القبائح، والمعلوم خلاف ذلك، فثبت اختصاصه بالخوف على النفس.
مع ارتفاع الظن من التمكن من فعل الواجب واجتناب القبيح من دون ذلك.
فإذا حصل شرطا الاكراه المذكوران فما أكره عليه المكلف من فعل القبيح