يجب الاخفات بما لا تسمعه أذناه فسدت صلاته.
ومن حق القراءة أن يكون بلسان العرب المعرب، فإن عبر عن القرآن بغير العربية أو لحن في قراءته عن قصد بطلت صلاته، وإن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو.
ولا يجوز أن يقرأ في فريضة بسورة من عزائم السجود وهي أربع: تنزيل السجدة ثم حم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن في هذه السور سجودا واجبا إن يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها وإن لا يفعله يخالف الواجب.
ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة، ولا أكثر من سورة.
ويكره قراءة طوال السور في الفرائض خوفا من فوت الفضل بأول الوقت، فإن خيف خروجه لقراءتها وجب تحري غيرها من قصار السور.
والفرض الرابع يجب فعله شرعيا على ما نبينه في باب الكيفية، فإن أخل المصلي بركوع واحد عن سهو أو عمد أو واقعه [أوقعه ظ] على غير صفته بطلت صلاته.
وإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع، وإن ذكر بعد ما ركع أنه قد كان ركع فليسجد من غير أن يرفع رأسه وصلاته ماضية، فإن رفع رأسه من الركوع بعد الذكر فسدت صلاته لزيادته فيها ركوعا ليس منها [فيها ظ] وهو مأزور. وإن كان ذكره للركوع بعد ما رفع رأسه فعليه الإعادة دون الإثم.
وإن شك فيه وهو ساجد لم يلتفت إلى شكه. وإن علم أو ظن ترك الركوع في حال السجود وإلى آخر الصلاة فعليه الإعادة.
والفرض الخامس ثلاث تسبيحات على المختار، وتسبيحة على المضطر، أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده، ويجوز سبحان الله، فإن أخل بالتسبيح عامدا