والأربع الأول ترفع بالوضوء، ولا ترتفع منفردة إلا به، والخمس الأخر يفتقر لارتفاعها إلى الغسل، ولا ترتفع إلا به على كل حال.
ويلزم مريد البول أن يعتزل الناس ويتقي الأرض الصلبة، واستقبال الريح والقبلة وقرصي الشمس والقمر، وما نقص من المياه المحصورة عن الكر، و الآبار جملة، ويكره له البول في الجحرة وسائر المياه، فإذا فرغ منه فليمسح من تحت الأنثيين إلى أصل القضيب بإصبعه (1) وينتره إلى رأس الحشفة مرارا ثم يغسل مخرجه بالماء، ولا يجزيه مع وجوده غيره، وأقل ما يجزي منه ما أزال عين البول عن رأس فرجه.
ويلزم مريد الغائط أن يتوارى عن الناس ويتقي مواضع اللعن، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا قرصي الشمس والقمر. فإذا قضى حاجته فليمسح مخرج النجو بثلاثة أحجار، ويجزيه ذلك عن الماء ما لم يتعد النجو مخرجه، والماء أفضل، والجمع بينهما أفضل، فإذا تعدى لم يجز [في] إزالته غير الماء.
فأما حدث النوم وما يجري مجراه فإنما يكون حدثا عند عدم التحصيل.
وحدث الريح يحصل بإدراك الصوت أو الريح المعهودين، ولا يحتاج بحدثهما إلى الاستنجاء، لأنه لا شئ هناك يفتقر إلى إزالته.
وأما حدث الجنابة فيكون بشيئين: إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال.
والثاني بالجماع في الفرج (2) وإن لم يكن هناك إنزال.
والحيض هو الدم الحادث في أزمان عادته (3) أو الأحمر الغليظ الحار