فصل في النيابة في الحج ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع، فليخرج عنه نائبا يدفع إليه من ماله ما يكفيه لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعا، وفضلا يرجع إليه ويجوز إعطاؤه ما يرضى به وإن قل، والأفضل ما ذكرناه.
ومن حق النائب أن يكون عارفا بالحج وأحكامه وما يبنى عليه من المعارف العقلية، ظاهر الورع والعدالة، باعتقاد الحق واجتناب القبائح، وتصح نيابة من لم يحج ما لم يكن مخاطبا بالحج، وتجزي (1) من قد حج للنيابة أولى.
ويستحب لمن قد حج أو حج عنه إذا كان ذا سعة أن يخرج عنه في كل سنة نائبا من بلده، ويجوز من ميقات أهله.
فإذا تمكن المستنيب من الحج بنفسه وجب عليه أداؤه.
ويلزم النائب إذا أراد الإحرام أن ينوي به الحج على جهة النيابة عن مستنيبه، وليقل: " اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب ولغوب فأجر فلان ابن فلان فيه وأجرني بنيابتي عنه ".
وليقصد بكل منسك يؤديه من أركان الحج وفرائضه تأديته لوجوبه عليه في حق النيابة فيه عن مستنيبه مخلصا به لله تعالى.