دون ما يرون في ملتهم من المساواة إلى غير ذلك مما يخالف فيه أحكامهم لأحكام الاسلام، أو مجوسيان تحاكما إلينا أحدهما ابن وزوج لموروثه و الآخر أب وأخ فالحكم أن يبطل ميراث الأبوة والأخوة، لأن الأب هاهنا تزوج بأمه فأولدها هذه الموروثة فهي ابنته وأخته لأمه وكلا النسبتين باطل في ملتنا بغير شبهة ويبطل من الآخر حق الزوجية لفساد عقد الابن على الأم في ملتنا، و تورثه بالبنوة خاصة إن كانت صحيحة في ملتنا وإن كانت باطلة لكونه ابنها من أخيه الذي هو ابنها أو لغير ذلك من النكاح الفاسد أبطلناها أيضا وورثنا من بعد نسبه الصحيح أو ثبت سببه أو ولايته، فإن فقد جميع المستحقين فميراثها من الأنفال. ثم على هذا يجري الحكم في توريثهم عند التحاكم إلينا وإن أمضوا الأحكام بينهم على ما يرونه شرعا لهم لم يجز الاعتراض عليهم لحق ذمتهم.
وميراث المرتد للأولى به من ذوي نسبه وإن كانوا أصاغر.
وإذا كان العاقد على الصبيين أبويهما توارثا، وإن كان العاقد غيرهما لم يتوارثا حتى يبلغا ويمضيا العقد، وإن كان الزوج عاقلا (1) والمعقود عليها صغيرة وليها أبوها توارثا، وإن كان غير الأب فمات الزوج قبل بلوغها تربص بالميراث بلوغها فإن أبت العقد فلا ميراث لها وإن أمضته أحلفت أنها لم ترض به للإرث فإن حلفت ورثت وإن امتنعت فلا ميراث لها.
والمطلقة في الصحة طلاقا رجعيا ترث المطلق ما لم تخرج عن عدتها، و إن كان بائنا لم ترثه [و] في المرض ترث مطلقها ما لم يتزوج أو يمضي لطلاقها سنة أو يبرأ فيمضي الطلاق فلا ترثه.
وولد الزنا يرث أمه ومن يتعلق بنسبها ويرثونه، ولا يرث الفحل ومن يتعلق بنسبه ولا يرثونه، ولا يحل لأحد أن يعترف بنسب لا يثبت مثله في ملتنا و