فسدت الصلاة، وإن كان ساهيا فالصلاة ماضية.
والفرض السادس يلزم على سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين و أطراف أصابع الرجلين على ما نبينه في باب الكيفية. فإن تعمد ترك سجدة واحدة أو سها عن سجدتين من ركعة فسدت صلاته. وإن سها عن سجدة فذكرها قبل أن يركع الركعة التي تلي حال السهو أرسل نفسه وسجدها فإن لم يذكرها حتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلم سجدها قاضيا وسجد سجدتي السهو.
وإن شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ أسجد واحدة أم اثنتين؟
فليسجد ما شك فيه. فإن ذكر بعد ما سجد أنه قد كان سجد، فكان بما (1) فعله مكملا سجدتين فصلاته صحيحة وإن كان زائدا عليها أعاد الصلاة. وإن شك بعد ما نهض لم يلتفت إلى شكه، وإن تيقن أو ظن فحكمه ما قدمناه.
والفرض السابع كالخامس، ولفظه الأفضل: سحبان ربي الأعلى وبحمده، ويجوز سبحان الله.
والفرض الثامن واجب أولا وثانيا على الصفة التي نبينها، فإذا أخل به عامدا فسدت الصلاة، وإن كان ساهيا فذكر الأول قبل أن يركع أو الثاني قبل أن ينصرف وجلس فتشهد فلا شئ عليه، وإن كان لم يذكر الأول حتى ركع الثالثة، أو الثاني حتى انصرف عن مقام الصلاة، فعليه قضاؤه وسجدتا السهو.
والفرض التاسع والعاشر لازم في الجلوس الأول والثاني، فإن تعمد المصلي الاخلال بشئ منه فيهما فسدت صلاته، وإن سها عنه فالصلاة ماضية وقضاءه في الصلاة وما بقي على طهارتها أفضل.
والفرض الحادي عشر: السلام عليكم ورحمة الله يعني محمدا وآله صلى الله عليه وآله