الباب الخامس أول المستحقين الأبوان والولد:
للأبوين منفردين المال كله، للأم الثلث وللأب الثلثان، ولأحدهما المال كله بالتسمية والرد، وإن كان معهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع والباقي له (1)، وإن كانا معا فللزوج سهمه وللزوجة فرضها وللأم الثلث من الأصل والباقي للأب، فإن كان هناك أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان للأب أو لأب وأم فللأم السدس وللزوجة أو الزوج فرضه والباقي للأب وإن لم يكن هناك زوجية (2) فالباقي للأب، فإن كان معهما أو أحدهما ولد ذكر أو أنثى واحدا وجماعة فلهما السدسان ولأحدهما السدس والباقي لواحد الولد الذكر أو جماعتهم، أو ولده وإن سفل، وإن كانت بنتا فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين أو أحدهما بحساب السهام، وإن كانت ابنتان فما زاد فلهما الثلثان وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس والباقي رد عليهم بحساب السهام، فإن كان مع الأبوين والبنت إخوة يحجبون الأم اختص الرد بالأب و البنت، وإن كان مع الأبوين أو أحدهما والولد زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس وللولد الذكر والأنثيين فما زاد عليهما ما يبقى وللبنت النصف فإن فضل شئ فهو رد عليهما (3) وعلى الأبوين أو أحدهما وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين لم يكن لهن غيره