باب الأحكام يلزم من يلي (1) بشئ من الأحكام الشرعية حكما أو فتيا أو عملا أن يعلم ما يلي (2) به والوجوه والشروط التي تصح عليها وتبطل.
لأن الحكم موجب للحكم على الخصم في تسليم ما حكم به، ولا يحسن منه ذلك من دون العلم بجهة الاستحقاق وكيفيته.
والمفتي مخبر عن الله سبحانه بالايجاب والترغيب والتحريم والحكم فيجب كونه صادقا في خبره، والصدق في الفتيا متعذر من دون العلم.
والعامل مستبيح بعقد النكاح أو البيع أو الإجارة أو الإرث أو غير ذلك ما كان محرما قبل ذلك، ومحرما بالطلاق واللعان والظهار وأمثال ذلك ما كان محللا، فلا يحسن منه العمل في شئ من ذلك ولما يعلم حكم الله فيه، لقبح استحلال المحرم وتحريم المحلل من دون العلم بذلك من دينه تعالى.
وهو على ضروب نذكرها ونفصل أحكامها.
إن قيل: أبينوا عن الأحكام الشرعية أمن العبادات هي أم من المحرمات؟
فإنا لم نجد أحدا من المصنفين أشار إلى ذلك فإن كانت خارجة عن القبيلتين