فصل في الجهاد وأحكامه يجب جهاد كل من الكفار والمحاربين من الفساق، عقوبة على ما سلف [من] كفره أو فسقه، ومنعا له من الاستمرار على مثله بالقهر والاضطرار، لكون ذلك مصلحة للمجاهد على جهة القربة إليه سبحانه والعبادة له، على كل رجل حر كامل العقل سليم من العمى والعرج والمرض مستطيع للحرب، بشرط وجود داع إليه يعلم أو يظن من حاله السير (1) في الجهاد بحكم الله تعالى لكل من وصفناه من المحاربين.
فإن كان ذو العذر غنيا فعليه معونة المجاهدين بماله في (2) الخيل والسلاح والظهر والزاد وسد الثغر.
وإن كان الداعي إليه غير من ذكرناه، وجب التخلف عنه مع الاختيار، فإن خيف جانبه جاز النفور معه لنصرة الدين دونه.
فإن خيف على بعض بلاد الاسلام من بعض الكفار أو المحاربين، وجب على أهل كل إقليم قتال من يليهم ودفعه عن دار الإيمان، وعلى قطان البلاد النائية عن مجاورة دار الكفر أو الحرب، النفور إلى أقرب ثغورهم، بشرط