المصر أربعون درهما وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح.
ومنها مزارعة الأرض أو مساقاتها، وتفتقر صحة ذين (كذا) الإجارتين إلى تعيين المدة وصفة ما تتعلقان به.
وكل منهما على ضربين:
أحدهما أن يشترط المالك للمزارع والمساقي ثلث غلة الأرض أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه، فيجب له ذلك مما يرتفع (1) قل أم كثر، فإن هلكت الغلة بأحد الأسباب السماوية أو الأرضية فلا شئ له.
الثاني أن يجعل له على مزارعته أو مساقاته أجرا معلوما، عينا أو ورقا، أو مكيلا أو موزونا، منفصلا من مقدار غلتها، فيجب له ذلك متى وفى بشرط العقد هلكت الغلة أم سلمت.
فإن خالف شرط العقد في نوعي المزارعة أو المساقاة بطل المشروط وكان له أجر عمله إن كان صلاحا، وإن كان فسادا ضمن ما أثره بتعديه.
فإذا انقضت مدة المزارعة فللمزارع قلع ما غرس أو زرع، وتركه بإذن المالك، وكذلك حكم (2).
وخراج أرض المزراعة والمساقاة وحق الصلح على المالك إلا أن يشترطه المزارع والمساقي فيلزمهما، وخراج الأرض المتقبلة على المتقبل إلا أن يشترطه على المالك.
ولا تبطل الإجارة بالموت ويقوم ورثة كل واحد من المالك والمستأجر مقام موروثه، والسفر لا يبطل الإجارة وإن فسخها المستأجر وحكم بها (كذا) حاكم جور إلا أن يفسخها المالك.